السيد موسى الحسيني الزنجاني
39
المسائل الشرعية
وهناك في بعض الموارد شرائط أخرى للتطهير بالماء سيأتي ذكرها . مسألة 151 : يجب غسل داخل الإناء النجس - وأمثاله من الظروف المعدّة للشرب - بالماء القليل ثلاث مرّات ، أمّا في الماء الجاري والكر فيكفي غسله مرة واحدة . والإناء الذي ولغ فيه الكلب أو شرب منه ماء أو مائعاً آخر يجب تعفيره أوّلًا بالتراب - والأحوط أن يكون التراب طاهراً - ثمّ غسله بالماء فإذا كان الماء قليلًا وجب غسله به مرّتين ، بل الأحوط غسله بالماء الجاري والكر بعد التعفير مرتين أيضاً . ولا يختصّ التعفير بالاناء بل غير الأواني - مثل يد الإنسان - إذا لطعها الكلب أو شرب منها مائعاً يجب تعفيره قبل غسله . وكذلك لو وقع لعاب الكلب في شيء فالأحوط تعفيره قبل غسله . مسألة 152 : إذا كانت فوهة الإناء التي لطعها الكلب ضيّقة ، يجب إلقاء مقداراً من التراب والماء في داخله ، مع إدخال العود في داخل الإناء ، أو التحريك بشدة ، بحيث يحصل التعفير في جميع الإناء ، ثمّ يُغسل بالشكل المذكور آنفاً . مسألة 153 : إذا ولغ الخنزير في إناء - ونحوه من ظروف الشرب - أو شرب منه مائعاً ، أو مات فيه الجرذ الصحراوي ، وجب غسله سبع مرّات بالماء القليل ، والأحوط غسله سبع مرّات أيضاً إذا غسله في الماء غير القليل ؛ وعلى أيّ حال لا يجب تعفيره بالتراب . مسألة 154 : يجب غسل ظروف الشرب المتنجّسة بالخمر ثلاث مرّات ، والأحوط استحباباً غسلها سبع مرّات ولا فرق في ذلك بين غسلها بالماء القليل وغيره . مسألة 155 : الكوز المصنوع من الطين النجس ، أو الذي نفذ فيه الماء النجس ،